429 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ»

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ"، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: "كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِد". وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي التياح) بفتح المثناة الفوقية وتشديد المثناة التحتية آخره مهملة يزيد بن حميد الضبعي (عن أنس) وللأصيلي عن أنس بن مالك (قال): (كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في مرابض الغنم) مطلقًا (ثم سمعته) أي قال أبو التياح: سمعت أنسًا، أو قال شعبة سمعت أبا التياح (بعد) أي بعد ذلك القول (يقول) (كان) عليه الصلاة والسلام (يصلّي في مرابض الغنمقبل أن يبنى المسجد) النبوي المدني ويفهم من هذه الزيادة أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يصلِّ في مرابض الغنم بعد بناء المسجد نعم ثبت إذنه في ذلك مع السلامة من الأبوال والأبعاد، وسبق في كتاب الطهارة مزيد لذلك فليراجع. وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول. 50 - باب الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ (باب) حكم (الصلاة في مواضع الإبل) أي معاطنها وهي مباركها لتشرب عللاً بعد نهل، وكره الصلاة فيها مالك والشافعي لنفارها السالب للخشوع، أو لكونها خلقت من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل المروي في ابن ماجة، وعند مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلاً قال: يا رسول الله أصلّي في مبارك الإبل؟ قال (لا) وعند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا (صلّوا في مرابض الغنم ولا تصلّوا في أعطان الإبل). وعند الطبراني في الأوسط من طريق أسيد بن حضير (ولا تصلوا في مناخها) وهو بضم الميم وليس كل مبرك عطنًا، والمبرك أعمّ، وعبّر المصنّف بالمواضع لأنها أشمل. .