423 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ»

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ". [الحديث أطرافه في: 4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 6854، 7165، 7166، 7304]. وبه قال: (حدّثنا يحيى) الختي بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة الفوقية، وللكشميهني يحيى بن موسى (قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر حدّثنا (عبد الرزّاق) بن همام الصنعانيّ (قال: أخبرنا ابن جريج) بضم أوّله وفتح ثانيه عبد الملك (قال: أخبرني) بالإفراد وللأصيلي. أخبرنا (ابن شهاب) الزهري (عن سهل بن سعد) بسكون العين الساعدي الخزرجي رضي الله عنه. (أن رجلاً) هو عويمر بن عامر العجلاني، أو هلال بن أمية، أو سعد بن عبادة. وتعقب بأن هذا الحديث فيه فتلاعنا، ولم يتفق لسعد ذلك أو هو عاصم العجلاني، وتعقب أيضًا بأن عاصمًا رسول هذه الواقعة لا سائل لنفسه لأن عويمرًا قال له: سل لي يا عاصم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فجاء عاصم فسأل فكره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسائل وعابها فجاء عويمر بعد ذلك وسأل لنفسه. (قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً) أي يزني بها (أيقتله) أم كيف يفعل فأنزل الله تعالى في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: (فتلاعنا) أي الرجل والمرأة اللعان المذكور في سورة النور (في المسجد وأنا شاهد) الحديث، وأورده المؤلّف هنا مختصرًا لينبّه على جواز القضاء في المسجد وهو جائز عند عامة الأئمة، وعن مالك أنه من الأمر القديم المعمول به، وعن ابن المسيب كراهته، وعن الشافعي كراهته إذا أعدّه لذلك دون ما إذا اتفقت له فيه حكومة. وتأتي بقية مباحث الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب اللعان بحول الله وقوّته. ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بلخي وصنعاني ومكّي ومدني، وفيه التحديث والأخبار بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه المؤلّف في الطلاق والاعتصام والأحكام والمحاربين والتفسير، ومسلم في اللعان، وأبو داود في الطلاق، وكذلك النسائى وابن ماجة. 45 - باب إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّس هذا (باب) بالتنوين (إذا دخل) الرجل (بيتًا) لغيره بإذنه هل (يصلّي) فيه (حيث شاء) اكتفاء بالإذن العام في الدخول (أو) يصلّي (حيث أمر) لأنه عليه الصلاة والسلام استأذن في موضع الصلاة ولم يصلِّ حيث شاء كما في حديث الباب، وحينئذ فيبطل حكم حيث شاء ويؤيده قوله: (ولا يتجسس) بالجيم أو الحاء المهملة وبالضم أو بالجزم أي ولا يتفحص موضعًا يصلّي فيه، لكن قال ابن المنير: والظاهر الأوّل وإنما استأذن عليه الصلاة والسلام لأنه دعي إلى الصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته، فسأله عليه الصلاة والسلام ليصلّي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك، وأما من صلّى لنفسه فهو -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عموم الإذن إلاّ أن يخص صاحب البيت ذلك العموم فيختص به. 424 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [الحديث 424 - أطرافه في: 425، 667، 686، 838، 840، 1186، 4009، 4010، 5401، 6423، 6938]. وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين سبط عبد الرحمن بن عوف (عن ابن شهاب) الزهري وفي مسند أبي داود الطيالسي التصريح بسماع إبراهيم بن سعد له من ابن شهاب (عن محمود بن الربيع) بفتح الراء الخزرجي الأنصاري الصحابي، وللمؤلّف من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: أخبرني محمود (عن عتبان بن مالك) بكسر العين وضمها الأنصاري السالمي المدنيالأعمى، وصرّح في رواية يعقوب بسماع محمود من عتبان. (أن النبى) ولأبي ذر أن رسول الله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أتاه في منزله) يوم السبت ومعه أبو بكر وعمر كما عند الطبراني، وفي لفظ أنّ عتبان لقي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إني أحب أن تأتيني، وعند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلاً من الأنصار وفيه وذلك بعدما عمي: (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أين تحب أن أصلي لك من بيتك) وللكشميهني في بيتك، والإضافة في لك باعتبار الموضع المخصوص وإلاّ فالصلاة لله. (قال) عتبان: (فأشرت له) عليه الصلاة والسلام (إلى مكان) من بيتي (فكبّر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) تكبيرة الإحرام (وصففنا) أي جعلنا صفًا (خلفه) ولأبي ذر فصففنا بالفاء بدل الواو، ولأبي ذر أيضًا وابن عساكر: وصفنا بالواو والإدغام (فصلّى ركعتين). ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيون وفيه رواية صحابي عن صحابي والتحديث والعنعنة، وأخرجه في الرقاق والمغازي واستتابة المرتدّين والأطعمة، ومسلم في الصلاة والإيمان، والنسائي وابن ماجة في الصلاة. 46 - باب الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً (باب) اتخاذ (المساجد في البيوت. وصلّى البراء بن عازب) رضي الله عنه (في مسجده) وللأربعة فى مسجد (في داره جماعة) كما رواه ابن أبي شيبة بمعناه، وللكشميهني في جماعة. .